ilboursa.com

 

اعتبر نواب بالبرلمان وخاصة أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مناقشتهم لمشروع تنقيح مجلة الشغل ومنع المناولة، أن النص غلّب الجانب الاجتماعي على حساب الجانب الاقتصادي، ملاحظين في هذا الصدد خلو شرح الأسباب من المعطيات الإحصائية وعدم إرفاق مشروع القانون بدراسة جدوى من شأنها إنارة النواب وتمكينهم من تقييم المشروع بموضوعية لاسيما من حيث آثاره المحتملة على تنافسية المؤسّسات في محيط اقتصادي وطني ودولي صعب.

وبينوا خلال جلسة ضرها وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أن العقود محددة المدة معمول بها في أغلب الدول المتقدمة وأن المشكل لا يكمن في آلية المناولة في حد ذاتها بل في وجود فراغ تشريعي وتذبذب فقهي وقضائي في مدى شرعية هذه المؤسسات مما ترك المجال للتعسف في استعمالها.

وبيّنوا أنّ الحلّ الأسلم يتمثّل في تنظيم المناولة وتقنينها بدقة عوض المرور من الفراغ القانوني نحو التجريم مباشرة. واستأثر الفصل 30 جديد من مجلة الشغل بحيز هام من تدخلات عدد من الحاضرين الذين اعتبروا صياغته غامضة، وقد تصبح بدورها مدخلا للتحايل على أحكام منع المناولة المنصوص عليها بالفصلين 28 جديد و30 مكرر، مؤكدين ضرورة توضيح المقصود بعبارات "خدمات" و"أشغال" بكل دقة.

كما تساءل البعض عن كيفية تطبيق الفصل 08 من المشروع بفقرتيه بخصوص ترسيم أعوان المناولة واحتساب الأقدمية في حال قدّم الأجير خدماته لأكثر من مؤسسة أو إدارة مستفيدة.

وفي تفاعله مع تدخلات النواب بيّن الوزير أن حالات اللجوء للعقود محددة المدة ليست جديدة في مجلة الشغل كالأعمال الموسمية أو التي تقتضيها زيادة غير عادية في حجم العمل، لكن جوهر التعديل المقترح يكمن في إقرار مبدأ مهم وهو أن عقد الشغل يبرم لمدة غير محددة وجعل التحديد في الزمن استثناء منحصرا في حالات مضبوطة تفرضها طبيعة العمل وليس إرادة الأطراف.

كما أوضح أن تقنين المناولة كان خيارا مطروحا عند تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 وهو من أنصاف الحلول التي لا تستجيب لمتطلبات القطع النهائي مع المتاجرة باليد العاملة.

وبيّن أن تجريم المناولة ينسحب فقط على مناولة اليد العاملة دون مناولة العمل أو الخدمات والأشغال موضوع الفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي تقتضي بقاء الأجير تابعا قانونيا وفعليا لمؤجره الأصلي الذي يملك أدوات العمل والمعارف اللازمة لتنفيذه، على عكس مناولة اليد العاملة التي تفرض وجود مؤجر قانوني هو المؤسسة المناولة ومؤجر فعلي هو المؤسسة المستفيدة، مضيفا بأن الفصل قد نص بوضوح على منع أن يكون العمال المستخدمون تحت إدارة ومراقبة المؤسسة المستفيدة.

وأضاف أن مجال انطباق هذا الفصل يتمثل فقط في تقديم خدمات وأشغال تتطلب "معارف مهنية أو تخصصا فنيا" لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة.

كما بيّن أن المشروع المعروض يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل التي تنطبق على القطاع الخاص وسيتم إصدار عدد من النصوص الترتيبية بغاية ترسيم أعوان المناولة العاملين بالقطاع العام الذين يخضعون لأنظمة أساسية خاصة ولا تنطبق عليهم مجلة الشغل سوى بصفة احتياطية.

ومن جهة أخرى، تم التأكيد على أن هذا المشروع قد جاء لتكريس مقاربة تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية، من خلال العديد من الآليات ومنها إمكانية اللجوء، في إطار الاستثناء، إلى العقود محددة المدة في صورة الزيادة غير العادية في حجم الخدمات أو الأشغال.

م.ز

 

تم النشر في 28/03/2025

الأكثر قراءة