ilboursa.com

تستعد رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان الى التوقيع على مشروع أمر رئاسي يهم مبادئ اختيار وتقييم أداء رؤساء المنشآت العمومية كما تمّ تعريفها بالفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

ويقصد على معنى هذا المشروع الأمر الرئاسي الذي تحصل عليه "البورصة عربي" برئيس منشأة عمومية الرئيس المدير العام أو المدير العام في صورة الفصل بين وظائف الإدارة العامة ورئاسة مجلس الإدارة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي المديرين العامين للبنوك العمومية. ويعرف عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حاليا فراغا على مستوى تعيين مسؤولين عليها والاقتصار على تعيين مفوضين لتسيير اليومي لهذه المؤسسات.

طرق وشروط اختيار رؤساء المنشآت العمومية

تطرق الباب الأول من المشروع الذي تمت اعادة صياغته وتعديله في مناسبتين، الى طرق وشروط اختيار رؤساء المنشآت العمومية بالتأكيد على ان اختيار رؤساء المنشآت العمومية يتم عن طريق التّناظر بناء على معايير موضوعية. ويخضع التناظر إلى مبادئ الشفافية والمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص والحياد وحرية الترشّح.

يتمّ اختيار رؤساء المنشآت العمومية من بين الأعوان العموميين المباشرين والمنتمين إلى سلك الإطارات أو من بين الكفاءات التونسية ذات الخبرة والاختصاص والذين تتوفر فيهم على الأقل   المؤهلات العلمية التي تتلاءم مع المهام المترشح لها، والكفاءة المطلوبة لحسن أداء المهام المترشح لها، الى جانب الخبرة المهنية للمترشح لا تقل عن 10 سنوات في مجال التسيير في القطاع العام أو الخاص أو 5 سنوات في مجال تسيير المؤسسات الناشطة في اختصاصات قطاعية ذات علاقة باختصاص المنشأة العمومية المعنية بالتناظر.

الى ذلك من شروط توفر النزاهة والسمعة وعدم وجود المترشح في وضعية تضارب مصالح على معنى القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتقديم المترشح لوثيقة تتضمن تصورا للأهداف المرسومة والنتائج المزمع تحقيقها على مستوى المنشأة العمومية المترشّح لرئاستها.

ويراعى عند اختيار رؤساء المنشآت العمومية التمثيل المتوازن بين الجنسين. واكد الفصل الرابع من مشروع الامر على انه يتمّ تعيين رؤساء المنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن على معنى الفصل الخامس، اختيار رؤساء المنشآت العمومية بالاعتماد على قاعدة بيانات تتضمّن قائمة في الكفاءات يتوفّر فيها حدّ أدنى من التكوين الأكاديمي والخبرة المهنية موزعة حسب الاختصاصات. وتحدث لدى رئاسة الحكومة قاعدة البيانات وتضبط طرق وإجراءات التصرّف فيها بقرار من رئيس الحكومة. 

لجنة وزارية لاختيار المسؤولين

وتحدث بمقتضى قرار من وزير الإشراف القطاعي لجنة تسمّى لجنة اختيار رؤساء المنشآت العمومية وتقييم أدائهم تتولّى دراسة الترشحات واقتراح تسمية رؤساء المنشآت العمومية والتقييم الدوري لأداء رؤساء المنشآت العمومية.

وتتولّى اللّجنة إنجاز مهامها طبقا لدليل إجراءات مصادق عليه بقرار من رئيس الحكومة يضبط على وجه الخصوص معايير ومقاييس اختيار رؤساء المنشآت العمومية وإجراءات التناظر وتقييم الترشحات وترتيب المترشحين، وإجراءات ومعايير ومقاييس تقييم أداء رؤساء المنشآت العمومية.

وبحسب الفصل 12 من ذات المشروع، يُعلن عن فتح باب الترشّحات لاختيار رؤساء المنشآت العمومية بمقتضى قرار من وزير الإشراف القطاعي ينشر بالموقع الإلكتروني لوزارة الإشراف القطاعي ويتضمن ما الخطة المعنية بالشغور و الشروط التي يجب توفرها في المترشحين مع المكان أو الموقع الإلكتروني الذي يمكن سحب ملفّ الترشح منه وأجل إيداع ملف الترشحات.

تقييم أداء رؤساء المنشآت العمومية

وتناول الباب الثاني من هذا المشروع الى تقييم أداء رؤساء المنشآت العمومية من خلال تولي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي تقييم أداء رؤساء المنشآت العمومية عند نهاية كل سنة وذلك بعد المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير النشاط للسّنة المعنيّة بالاعتماد على التّقرير المحال إليها من المنشأة العمومية.

كما تتولّى إسناد عدد تقييمي لرؤساء المنشآت العمومية طبقا لإجراءات ومعايير ومقاييس تقييم الأداء الواردة بدليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 7 من مشروع الأمر الرئاسي. هذا وتتولى اللجنة دوريا إعداد تقرير معلل وإحالته لوزير الإشراف القطاعي وذلك في صورة عدم تحقيق حدّ أدنى من الأهداف

ويسند لرئيس المنشأة العمومية علاوة على مرتبه عنصر سنوي متغيّر يحتسب على أساس مؤشرات كمية ونوعية تضبط بدليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر الرئاسي. كما يخضع الجزء المتغير من مرتب رئيس المنشأة العمومية إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضّمان الاجتماعي.

ويتمّ وجوبا نشر المرتب الخام والصافي المخول لرئيس "المؤسسة" في جزأيه القار والمتغير مع مؤشرات وطريقة ضبط العنصر المتغير وذلك بالموقع الإلكتروني الخاص "بالمؤسسة" المعنية وبموقع وزارة الإشراف القطاعي.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 06/05/2022

الأكثر قراءة