صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي تم بمقتضاه تنظيم مهنة عون الاشهار التجاري في تون بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري.
وتم الغاء أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 22 لسنة 1971 المتعلق بمهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010 وتعوض بأحكام جديدة
وقد نص الفصل 6 (جديد) على ان تخضع ممارسة مهنة عون إشهار تجاري لكراس شروط مصادق عليه بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والاستثمار. ويضبط هذا الكراس الشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة عون الإشهار التجاري.
كما أكد الفصل 7 (جديد) على ان يعاقب بخطية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار كل شخص يمارس مهنة عون إشهار تجاري دون إيداع تصريح بالنشاط مرفقا بنسخة من كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
ويعاقب كل شخص يمارس نشاط عون إشهار تجاري دون احترام شروط ممارسة المهنة المحددة بكراس الشروط إما بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها بكراس الشروط أو بخطية مالية تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار. وأضاف التنقيح ان تبقى التراخيص المسندة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول.
وفي حالة حصول أي تغيير على البيانات المنصوص عليها بالتراخيص المذكورة، يتعين على أصحابها إيداع تصريح بالنشاط مرفقا بنسخة من كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 6 (جديد) في ظرف شهر من تاريخ حصول آخر تغيير وبفوات الأجل المذكور يعاقب عون الإشهار التجاري المخالف بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 7 (جديد).
مهدي
تم النشر في 10/06/2022