ilboursa.com

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يُنظَم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية. ويتضمن هذا الأمر 25 فصلا موزعة على 4 أبواب وهي باب خاص بالأحكام العامة وباب تنظيم العمل المنتظم عن بعد وباب تنظيم العمل الظرفي عن بعد اما الباب الأخير فيتعلق بآليات المتابعة والتقييم.

ويهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية اما الفصل الثالث من الأمر فيحدد الأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر كما يحدد الفصل الأعوان الذين لا يشملهم العمل عن بعد.

وتم إقرار الخطوات الأولى للعمل عن بعد في تونس في حكومة الياس الفخفاخ عند اعلان الحجر الصحي الشامل في ماس 2020 بمرسوم حكومي في تلك الفارة وظلت الأمور على حتلها وحصول عدد من الاخلالات فبي فهم وتطبيق العمل عن بعد في تونس.

وشجعت حكومة الياس الفخفاخ وهشام المشيشي العمل بعد نظرا لأهميته في تحقيق إضافة اقتصادية لعدد من الموظفين على غرار الاستقرار العائلي وربح مصاريف التنقل وتسجيل مردودية اعلى للعون العمومي الذي يعمل انطلاقا من منزله.

وعرف هذا الامر الرئاسي أهم المصطلحات التي تنطبق بمقتضى هذا الامر وهي :

- نظام العمل عن بعد: هو أسلوب يمكَن العون العمومي من أداء مهامه وواجباته المهنية خارج مقر عمله الأصلي المعين به، وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للاتصال والمعلومات، والذي يمكن الانتفاع به بطلب من المعني بالأمر أو ببادرة من الإدارة وفق شروط وإجراءات محددة مع مراعاة السلطة التقديرية للإدارة وضمان استمرارية المرفق العام . 

 - العامل عن بعد: هو كل عون عمومي يؤدي مهامه وواجباته المهنية عن بعد وفقا للأحكام الواردة بهذا الأمر الرئاسي. 

 - العمل المنتظم عن بعد: تنظيم عمل يؤدي من خلاله العون العمومي مهامه وواجباته المهنية عن بعد بصفة منتظمة ومبرمجة مسبقا وفقا لإجراءات والتزامات موثقة وذلك بصفة كلية أو جزئية،

 - العمل الظرفي عن بعد: تنظيم عمل يمارس من خلاله العون العمومي غير المتحصل على ترخيص للعمل المنتظم عن بعد واجباته المهنية عن بعد بصفة استثنائية تبعا لأحداث غير متوقعة. وفي هذا الإطار، لا تنطبق عليه شروط العمل المنتظم عن بعد.

وبمقتضى هذا الامر رئاسي يعتبر العاملون عن بعد في حالة مباشرة فعلية وينتفعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويلتزم العامل عن بعد بالامتناع عن ممارسة نشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل مهما كان نوعه. 

وفي المقابل حجَر هذا الامر الرئاسي العمل عن بعد لعدد من الاسلاك النشيطة والاعوان وفي مقدمتهم رؤساء الهياكل بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية والأعوان المكلفون بحفظ النظام والأمن العام الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة بهم بما في ذلك أعوان الديوانة والحماية المدنية.

الى ذلك الأعوان العاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي الذين تقتضي طبيعة عملهم التواصل المباشر مع التلاميذ أو الطلبة وذلك بناء على قائمة تضبط بمقتضى قرار من الوزير المعني، والأعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية. واجمالا الأعوان الذين لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا بصفة حضورية بما في ذلك الأعوان الذين تتطلب طبيعة عملهم التواصل المباشر مع المتعاملين مع الإدارة.

تنظيم العمل المنتظم عن بعد

نص الفصل 5 من الامر على انه يمكن للعمل المنتظم عن بعد أن يتخذ الصيغتين اثنتين تهم الصيغة الأولى النظام الكلي للعمل المنتظم عن بعد اذ يمكن بموجبه للعون العمومي تأدية المهام والواجبات الموكولة له بشكل كلي وبصفة متواصلة عن بعد طيلة أيام العمل الرسمية، وذلك شريطة توفر جملة من المعايير اهمها بعد مقر السكنى عن مركز العمل لمسافة تبلغ أو تفوق 30 كم أو في صورة وجود صعوبات متواصلة ومثبتة في التنقل إلى مركز العمل أو لارتفاع النفقات المنجرة عن ذلك لنسبة تتجاوز 15 بالمائة من الدخل الشهري الصافي.

وكذلك ضرورة التواجد بصفة متواصلة ولأسباب صحية قرب أشخاص في الكفالة خاصة إذا تعلق الأمر بالأصول أو الفروع أو القرين أو أشخاص من ذوي الإعاقة، على أن يصاحب مطلب المعني بالأمر تقرير طبي في الغرض.

اما الصيغة الثانية تخص النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد، اذ ينطبق في الحالات التي يتم فيها الموافقة من قبل الرئيس المباشر على تقسيم ساعات أو أيام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الأسبوع أو أربعة أيام عمل في الشهر على الأقل على أن يتم ضبط ذلك مسبقا بالترخيص الممنوح للعون.

ترخيص مسبق

ويشير الفصل السادس إلى ان العمل عن بعد يستوجب ترخيص الرئيس المباشر مهما كانت صيغ هذا العمل ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا بعد إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة. واكد الفصل التاسع انه يمكن أن يخضع العامل عن بعد لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 أشهر عند طلب الترخيص لأول مرة

ويمكن خلال هذه الفترة أو بعد انقضائها وضع حد لترخيص العمل عن بعد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المباشر للعون إذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للإدارة أو المصلحة المعنية أو تراجع في مردودية العون أو إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك لأسباب أخرى يتم تضمينها صلب المقرر المذكور، مع ضرورة إشعار العامل عن بعد بذلك مسبقا وإمهاله مدة زمنية كافية لاستئناف العمل الحضوري على ألا تقل المدة المذكورة عن أسبوع خلال الفترة التجريبية وعن شهر بعد انقضائها.

تنظيم العمل الظرفي عن بعد

ضمن هذا الاطار يمكن أن يتم بصفة استثنائية تمكين العون العمومي، غير المتحصل على ترخيص العمل المنتظم عن بعد، بطلب منه وشرط موافقة رئيسه المباشر، من العمل عن بعد في صورة وجود العون في وضع طارئ أو تعرضه لحدث استثنائي وغير متواتر يحول دون قدرته، بصفة وقتية، على التنقل إلى مقر عمله، على غرار الحوادث المنزلية والأعطاب على مستوى وسائل النقل الخاصة أو العمومية أو تعطل خدمات النقل العمومي أو الوضعيات الظرفية ذات الصلة.

آليات المتابعة والتقييم

تخضع متابعة وتقييم الأعمال الموكولة إلى العاملين عن بعد إلى قاعدة "استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز" الذي يكلف الرئيس المباشر بالتثبت من احترامها. وتتم ملاءمة تطبيق القاعدة المذكورة.

وتتم للغرض ملاءمة تطبيق القواعد المتعلقة بضبط واحتساب ساعات العمل الأسبوعية ومدة العمل السنوي الفعلي بالنسبة للعاملين المنتظمين عن بعد لأحكام هذا الأمر الرئاسي وذلك خاصة من خلال اعتماد وسائل إلكترونية تتيح برمجة أيام وساعات العمل عن بعد بالنسبة للعون المعني بصفة أسبوعية واحتساب ساعات العمل المنجزة فعليا من قبل العامل عن بعد بصفة يومية وأسبوعية وشهرية، الى جانب متابعة ومراقبة الالتزام بمكان وتوقيت العمل

ويمكن أن يتم صلب الترخيص الممنوح للعامل المنتظم عن بعد اعتماد توقيت عمل مختلف عن التوقيت الإداري المعمول به على ألا تقل مدة العمل الأسبوعية عن 40 ساعة.

م. الزغلامي

تم النشر في 13/04/2022

الأكثر قراءة