version française ilboursa

نحو فرض خطايا ب 200 دينار عن كل يوم تأخير لكل مؤسسة تامين تتأخر في نشر حساباتها السنوية

تضمن مشروع قانون مكالحة الاقصاء المالي قسما تم تخصيصه لتعزيز الرقابة على قطاع التامين بإدراج احكام وفصول جديدة لتنقيح مجلة التامين المنظمة للقطاع.

ويقترح مشروع مكافحة الاقصاء المالي تنقيح الفصل 88 من مجلة التامين بتوظيف خطايا بقيمة 200 دينار عن كل يوم تأخير على مؤسسة التامين ومؤسسة إعادة التامين إذا تأخرت عن توجيه الوثائق المذكورة بالفصلين 60 و207 من المجلة او لم تنشر حساباتها السنوية في الآجال القانونية او لم توجه المعلومات المتعلقة بالسجل حسب الآجال المحددة.

كما تضمن التنقيح تعديل الفصل 187 من مجلة التامين الذي نص على "السهر على حسن تنفيذ احكام التشريع المتعلق بالتامين ونصوصه التطبيقية وإصدار التراتيب اللازمة في إطار اختص الهيئة العامة للتامين.

وتكون هذه التراتيب ملزمة للأشخاص الموجهة إليهم وتنشر على موقع الواب الخاص بالهيئة كما تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كلما وُجَهت للعموم.

وشمل تنقيح قطاع التامين بحسب ما اقترحه مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي ادخال تغيير على تركيبة مجلس الهيئة العامة للتامين الذي صار يتكون من 12 عضوا واضافة ممثل عن سلطة رقابة التمويل الصغير برتبة مدير عام او ما يعادلها على الأقل.

م.ز

تم النشر في 28/03/2024