version française ilboursa

نحو إلغاء العقوبة السجنية لكل من يصدر شيكا دون رصيد

صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالشيكات في صيغته الثانية المعدلة والذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة بهدف تعويض الفصول الزجرية والعقوبات السالبة للحرية بجملة من العقوبات المالية والتضييقات الإدارية والتجارية.

وينص مقترح القانون عدد 2020/45 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد في المجلة التجارية في فصله 411 المنقح على حذف العقوبة السجنية بـ5 أعوام وخطية تساوي 40 بالمائة مبلغ الشيك وتعويضها بعقاب بضعف مبلغ الشيك أو ضعف باقي قيمته دون تحديد لسقف لهذه العقوبة المالية لكل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه كما تم حذف العقوبة لكل من قبل الشيك مع علمه بذلك.

ويضيف التنقيح الجديد على الفصل 411 من المجلة التجارية أنه يمكن للبنك المركزي أن يطلب اتخاذ كل التدابير الاحترازية الممكنة في حق من يصدر شيكا بمجرّد إشعاره برجوع شيك دون رصيد أو لنقص في الرصيد، كما يمكن طلب حرمان المعني من إبرام وإمضاء جميع المعاملات الإدارية والمالية والتجارية الرامية إلى التصرّف في المنقولات أو العقارات وطلب حرمانه من استخراج الوثائق الإدارية الخاصة به أو بالشركات التي يُشارك في تسييرها أو يملك حصصا أو أسهما فيها.

كما يمكن للبنك المركزي أو البنك أو المستفيد أو كل من له مصلحة طلب ضرب تحجير للسفر على الساحب بمجرّد مطلب يُرفع للنيابة العمومية. ويعطي التنقيح الجديد الامكانية للمتضرر لرفع الدعاوى في قضايا الشيكات مباشرة من وليس من البنوك كما هو معمول به الآن، كما يفتح هذا التنقيح حسب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف لتمكين المتضررين من وسائل استخلاص أكبر كضرب عقلة توقيفية بمجرد تقديم الشيك وشهادة عدم الخلاص لعدل التنفيذ أو كتحجير السفر على المتهم أو التضييق عليه في معاملاته الإدارية.

حيث ينص الفصل 408 المنقح من المجلة التجارية على أنه لحامل الشيك المحرر فيه شهادة بعدم الدفع، زيادة على ما له من حق القيام بدعوى الرجوع أن يجري عقلة تحفظية وعقلة توقيفيّة على منقولات الساحب أو المظهر.

كما يمكن لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج أو شهادة في عدم الدفع أن يستصدر ضد الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك أمرا بالدفع ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف.

ومن شأن هذا التنقيح أن يفتح المجال أمام كل من شملته العقوبات السالبة للحرية في استعادة حريته ولو بشكل نسبي والانخراط من جديد في الدورة الاقتصادية والاجتهاد في تسوية وضعيته المالية في أسرع وقت ممكن حتى يتخلص من التضييقات التي قد تدوم ما دام الحكم قابلا للتنفيذ المدني. وهو ما ورد في الفصل الثامن من الفصل 411 الإضافي والذي ينص على أنه ينتفع بالسراح الشرطي في خصوص العقاب البدني فقط كل من كان بصدد تنفيذ العقاب عند دخول هذا القانون حيّز النفاذ.

ويؤكد سيف الدين مخلوف أن المقترح الذي قدمته كتلته سيسمح باعتماد تقنية الشيك الالكتروني وباعتماد المصادقة البنكية الالكترونية بما يعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات ويقلل بشكل كبير جدا من رجوعها من دون خلاص. ويؤكد الفصل الثالث من المشروع تنقيح القانون على أن هذا القانون يدخل حيّز النفاذ بعد ستّة أشهر من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

حسام الطريقي

تم النشر في 01/07/2021