قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ملاحظاته بخصوص تنظيم مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة اثناء جلسة حوار مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب
وأفاد سمير ماجور رئيس منظمة الاعراف الذي كان مرفوقا بالأستاذ والخبير في قانون الشغل حاتم قطران وعدد من المسؤولين بالاتحاد، أنّ إقرار المشروع لمبدأ إبرام عقود الشغل لمدّة غير معينة واعتبار العقود معيّنة المدة استثناء تفرضه طبيعة العمل، يعدّ رجوعا للأصل وتداركا لخلل يشوب القانون الحالي الذي يساوي بين النوعين من العقود في مواطن العمل القارة،
لكنه استدرك بالتوضيح ان الامر يتطلّب إبداء بعض الملاحظات ومن بينها مراجعة النظام القانوني المنظّم لتسريح العمال لأسباب اقتصادية، ويعتبر مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل خطوة مهمة في هذا المجال.
كما تقدّم ممثّلو المنظمة بجملة من التعديلات على نص المشروع من أهمّها طلب التوسّع في قائمة الاستثناءات موضوع الفصل 6-4 فقرة أولى بإضافة حالة منصوص عليها بالفصل في صيغته الحالية وتتمثل في "الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة"، وذلك بغاية تحفيز الاستثمار، وحالة أخرى تسمح بانتداب العاطلين عن العمل المسجّلين بمكاتب التشغيل بعقود محددة المدة تصاحبها دورات تدريبية بغية تحفيز تشغيل الشباب.
واقترحوا تحديد مدّة العقد في كلا الحالتين بسنتين على الأكثر بما في ذلك فترات التجديد بالإضافة إلى حالة العقد المحدد بمدة إنجاز العمل موضوع العقد وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار طبيعة بعض الأعمال ذات الصبغة الوقتية كاللزمات والصفقات العمومية.
أما بالنسبة لفترة التربص فقد اقترح المتدخلون الإبقاء على الفترات المعمول بها حاليا، وهي ستة أشهر لأعوان التنفيذ وتسعة لأعوان التسيير وسنة للإطارات، مع قابلية التجديد مرة واحدة والتي نص عليها القانون التعاقدي وتعتبر من مكتسبات المفاوضات الجماعية لأن ذلك يترك مجالا هاما للمؤجّر لتقييم سلوك العون وتفانيه في العمل واستعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلّبات العمل.
كما اعتبروا أن مدة التنبيه على الطرف الآخر والمحددة بـ 15 يوما مبالغ فيها ويستحسن اعتماد مدّة أقصر أو مدّة متغيرّة حسب أقدمية الأجير في فترة التربص.
ولاحظوا في ذات السياق أنّه كان من الأفضل أن تسبق المشروع استشارة على أوسع نطاق مع مختلف المنظّمات الممثّلة للعمال وأصحاب العمل وكذلك دراسة تقييم أثر للمشروع المعروض، خاصة وأنّ تونس صادقت على عديد الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتزمت من خلالها بالتفاوض الاجتماعي والمشاورات.
وفيما يتعلّق بالمناولة، تمّ التأكيد أن منظمة الأعراف تُؤيّد منع المتاجرة باليد العاملة لكنها تُعبّر عن تحفّظها بخصوص العقوبات السجنية التي أقرّها المشروع في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 باعتبار أنّ المؤجر شريك اجتماعي ولا يجوز معاملته كخارج عن القانون، مع اقتراح الاقتصار على عقوبات مالية يقع الترفيع في قيمتها تناسبا مع المخالفات الممكن ارتكابها.
وأكد المتدخلون أن تنظيم العمل الوقتي بات أمرا ضروريا خاصة بعد إجازة القانون التونسي لمكاتب التشغيل بالخارج. واعتبر الخبير في قانون الشغل حاتم قطران أنّ القوانين الاجتماعية تهم النّظام العام وهي تسري بأثر فوري على العقود الجارية دونما حاجة للتنصيص على ذلك صراحة في النص، لكن لا يجب مطلقا أن تنطبق بأثر رجعي على عقود أبرمت ونفّذت وانقضت في ظل نفاذ القانون القديم وهو ما يستدعي مراجعة أحكام الفصل التاسع من المشروع.
و تمت المطالبة بإيضاح أحكام الفصل 30 من المشروع فيما يتعلّق بمؤسّسات الحراسة والتنظيف العاملة في شتى القطاعات، متسائلين عما إذا كان نشاطها يدخل في اطار منع كل عقود او اتفاقيات مناولة اليد العاملة او في إطار عقود اسداء الخدمات او القيام بأشغال.
كما بينوا أن تقنين العمل الوقتي يجب أن يكون بالاستئناس بالقوانين المقارنة والممارسات الفضلى لعدد من الدول المتقدّمة التي نظّمت هذا النوع من العمل بشكل لا يمس من حقوق العمال حيث يتم التنصيص على مجموعة من الضمانات كاستقرار الأجير لدى مؤسسة العمل الوقتي، وحصر حالات اللجوء لهذا النوع من العمل في حالات معينة والمساواة الكاملة للأجير الوقتي مع باقي أجراء المؤسّسة المستفيدة.
م.ز
تم النشر في 18/04/2025