version française ilboursa

مقترح مشروع قانون لتقنين بيع الزطلة واستهلاكها

تقدم النائب ياسين العياري عن حركة آمل وعمل بمقترح مشروع قانون لتقنين بيع مادة القنب الهندي (الزطلة) وطرق استهلاكها متوقعا أن تدر هذه العملية عائدات مالية للدولة بنحو 2.7 مليار دينار سنويا. 

وبرر النائب لجوءه لوضع اطر قانونية وتشريعية لاستهلاك الزطلة بالتزايد الرهيب لضحايا آفة استهلاك المخدرات في تونس و عجز الدولة عن توفير مراكز العلاج من الإدمان ووسائل الإدماج (تربية، ثقافة..). 

وأضاف انه أمام حجم الأموال المتأتية من تجارة المخدرات  التي تغذي عصابات إجرامية يزداد نفوذها و تخريبها كل يوم، يهدف مشروع القانون المقترح إلى السماح للدولة بزراعة و تخزين و توزيع القنب الهندي و تحويل أمواله إلى الصحة و التعليم و الثقافة و الرياضة مما سيجفف منابع تمويل العصابات و يوفر مداخيل قدرناها بمليار دولار سنويا (حوالي 2.7 مليار دينار)، تخصص للعلاج و الوقاية من هذه الآفة.

وأكد انه سيصوت ضد كل مقترحات تكتفي برفع العقوبة على المستهلك لكي يزيد الاستهلاك و أموال العصابات دون أن توفير مكان واحد للعلاج من الإدمان. 

ويأتي هذا المشروع في خضم مطالبة وارتفاع  العديد من أصوات الشباب التونسي ومنظمات ومكونات من المجتمع المدني بتحرير استهلاك مادة الزطلة وعدم تجريم استعمالها.

وتضمن مشروع القانون 15 فصلا إذ ينص الفصل الأول على تنقيح الفصل الأول من القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، ليصبح اسم الوكالة كما يلي : الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي.

ويؤكد الفصل الثاني على تنقيح الفصل الثاني من القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، تحذف من تكاليف استغلال الوكالة الوقيد و أوراق اللعب و تضاف القنب الهندي.

وستقوم الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي بحسب الفصل الثالث حصرا بتوريد و زرع و تخزين و توزيع القنب الهندي.

وينظم الأنواع المزروعة و كميتها و جودتها أمر حكومي مشترك بين وزراء المالية و الفلاحة و الصحة. 

ويقترح الفصل الرابع أن يحدد أمر من الوزير المكلف بالمالية أسعار بيع القنب الهندي.

ويمكن على معنى الفصل الخامس بيع القنب الهندي للعموم بعد التزود من الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي دون ترخيص مسبق و مع احترام كراس شروط يضعه و ينشره الوزير المكلف بالمالية.

ويحجر الفصل 6 بيع القنب الهندي لمن هم دون سن 18 سنة كاملة.

ويراعي بحسب الفصل السابع  كراس الشروط المذكور في الفصل  النقاط التالية:

- الكمية التي تزود بها الوكالة باعة التفصيل يجب أن تكون متناسبة مع عدد مواطن الشغل المحدثة و تراجع بطلب من المتزود.

 -يجب أن تفصل المحل مسافة لا تقل عن ألف متر عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية.

- يجب أن تمر كل العمليات المالية في المحل بجهاز تسجيل العمليات.     

- لا يمكن تعاطي أي نشاط تجاري آخر بالمحل 

وحدد الفصل 8 طرق توزيع مرابيح بيع القنب الهندي على النحو التالي : 

-10% لفائدة الوكالة

- 35% إلى ميزانية وزارة الصحة تخصص لإحداث و تسيير مراكز العلاج من الإدمان

- 35% إلى ميزانية وزارة التربية تخصص للتوعية و التحسيس من مخاطر الإدمان

- 10% إلى ميزانية وزارة الثقافة تخصص لتقريب الأنشطة الثقافية للشباب

- 10% إلى ميزانية وزارة الرياضة تخصص لتقريب الأنشطة الرياضية للشباب 

ويقترح الفصل التاسع تنقيح الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات ليصبح كما يلي "تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة في أمر حكومي يصدره الوزير المكلف بالصحة". 

أما الفصل 12 فقد أضاف فصل جديد 31 مكرر إلى القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات "يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من يقوم ببيع القنب الهندي أو مشتقاته خارج المحلات المعدة لذلك أو من يقوم ببيعها لمن لم يتجاوز سنهم 18 سنة كاملة".

كما ألغى الفصل 13 من المشروع المقترح كل الجداول الملحقة بالقانون لقانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات و تعوض بجداول تصدر بأمر حكومي من الوزير المكلف بالصحة.

كما أضاف الفصل 14 فصل جديد 24 مكرر إلى القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات " لا يمكن في كل الحالات إجبار المتهم بالإستهلاك إعطاء عينات بيولوجية لإثبات استهلاكه".

مهدي الزغلامي

تم النشر في 27/04/2021