version française ilboursa

مشروع قانون الطوارئ الصحية : خطايا تصل الى 200 دينار لكل من لا يمتثل لقرارات منع التظاهرات

يقترح مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا واحالته الى جلس نواب الشعب تسليط عقوبات على مخالفة التدابير الصحية الوقائية التي يقرها القانون وتصل لعقوبات سالبة للحرية فضلا عن خطايا مالية قد تبلغ 100 ألف دينار.

كما يقترح حسب الفصل 13 من مشروع القانون معاقبة كل شخص لا يمتثل لقرارات منع التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 100 دينار و200 دينار، كما يعاقب منظمو تلك التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 10 ألاف دينار إلى 50 ألف دينار وتتضاعف الخطية في صورة العود

كما يعاقب كل شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار ولا يمتثل للقيود المفروضة على اقامته أو تنقلاته بخطية تصل إلى 5000 دينار فضلا عن العقوبة بالسجن المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

وحسب نفس الفصل يعاقب اصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطية تصل إلى 5000 دينار. وتم إقرار مشروع قانون الطوارئ الصحية منذ شهر ماي من اجل المساعدة على مزيد تطويق جائحة فيروس كورونا وردع المخالفين الذين لا يحترمون التدابير الوقائية.

ويتعلق الامر بتنظيم حالة الطوارئ الصحية وذلك في إطار توفير إطار قانوني موائم يدعم مجهودات الحكومة وكل الأطراف في مواجهة جائحة كوفيد-19 وينظم شروط اعلان حالة الطوارئ الصحية واجراءاتها والآثار المترتبة عنها.

ويمكن مشروع القانون، الحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم فضلا عن تدعيم الإطار التشريعي المتعلق بالنظام العام الصحي ومزيد ملاءمته مع المستجدات المتعلقة بتفشي الأمراض ذات الطابع الوبائي.

كما يمكن خلال حالة الطوارئ الصحية إقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

ويسمح هذا المشروع الذي مثل مطلبا ملحا من المختصين والعاملين في القطاع الصحي، في فصله السابع بتسخير الاشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرافق العمومية والخدمات الحيوية وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 39 لسنة 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابتها وتنظيم النجدة.

كما يعطي لرئيس الحكومة امكانية اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية

هذا ويسمح مشروع قانون الطوارئ الصحية بتسليط اقصى العقوبات على مخالفة التدابير الصحية الوقائية التي يقرها القانون وتصل لعقوبات سالبة للحرية فضلا عن خطايا مالية قد تصل على حدود 100 ألف دينار.

يشار الى ان تونس تعرف خلال الفترة ذروة الموجة الرابعة من عدوى فيروس كورونا من خلال ارتفاع رهيب لعدد الوفايات بمعدل أكثر من 100 وفاة يوميا وتسجيل إصابات بالفيروس لمعدل 5 الاف شخص يوميا ما جعل العديد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني يطلقون صيحة فزع بشان تفشي الفيروس في تونس وطاب الإغاثة الدولية بتوفير اللقاحات والمعدات الطبية الضرورية لمواجهة العدد المتزايد من الوفايات والاصابات.

حسام الطريقي

تم النشر في 14/07/2021