version française ilboursa

مجلس النواب يستعد للمصادقة على القانون الجديد للشيك دون رصيد في صيغته النهائية

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها في علاقة عقوبة اصدار الشيك دون رصيد.

وفي حال المصادقة على هذا المشروع في صيغته المعدلة خاصة الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية فقد يكون حصول نقلة هامة في التعامل بالشيك دون رصيد خاصة فيما يهم الغاء العقوبة السجنية وانهاء معاناة الاف التونسيين.

يشار الى ان تنقيح عقوبة اصدار الشيك دن رصيد صار مطلبا شعبيا في تونس تفاعل معه رئيس الدولة قيس سعيد إيجابيا بإقرار تعديلات جوهرية ومطالبته بالإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الجديد والتأكيد على ضمان حقوق كل الأطراف. وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان صادقت على تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.

وشملت أهم التنقيحات عديد النقاط من بينها تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات حسب الملاءمة المالية لطالب الدفتر أي يتم احتساب القدرة المالية كل شخص حسب مرتبه الشهري او مداخليه المالية على غرار ما يتم عند التقدم بطلب للحصول على قرض، مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام للدفتر. كما أن كلّ الشيكات ستكون مسطرة (barré) أي يتم تقديم الصك للبنك وهي تقوم بتحويل المبلغ لتقليص قيمة الاموال النقدية المتداولة.

ومن بين التعديلات المقترحة أن يكون الصكّ لمالكه أي الشخص المستفيد وليس لحامله ولا يمكن كتابة (au porteur) وإلا سيتم رفضه الى جانب اعتبار الشيك هو وسيلة خلاص حينية ولهذا الغرض سيتم بعث منصة لإدخال الرمز الخاص بكلّ صكّ ومعرفة إن كان صاحبه يملك ما يكفي لتغطيته دون المساس أو الاطلاع على معطياته المالية أو الشخصية،

وتعلقت اهم الإضافات الجديد بمشروع القانون المعروض إلغاء العقوبة السالبة للحرية وضمان خلاص المبالغ المتخلدة بالذمة، اذ ضمن المشروع الغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها الـ5 الاف دينار وإنهاء التتبعات القضائية، وأن أي شيك دون رصيد قيمته 5 آلاف دينار أو أقلّ يكون البنك مجبرا على خلاصه ويصبح هو المستفيد.

وبخصوص التتبعات القضائية للصكوك دون رصيد التي تتجاوز قيمتها 5 الاف دينار، فان إثارة الدعوى تكون من طرف المستفيد ويتم الاستغناء عن الاحالة الآلية من البنك، وانه في حال وجود شيك دون رصيد وبعد اثارة الدعوى يكلّف وكيل الجمهورية بإقامة التسوية او اتفاق بين الدائن والمديون ويتم ابرام اتفاق معه مع تحديد فترة خلاص وايقاف التتبع أو التوصل الى تسوية عن طريق عدل اشهاد.

كما أن مشروع القانون يضبط أن الخلاص لا يكون الا لمبلغ الشيك وبالتالي الغاء معلوم الاعلام البنكي (170 دينار) والخطايا وبالتالي تكون التسوية على مبلغ الشيك فقط.

وبخصوص مصير المساجين والفارين من العدالة بسبب الشيكات دون رصيد فان هناك مقترحين يهمان المساجين والفارين من العدالة بسبب الشيكات دون رصيد، إمّا خلاص جزء من قيمة الشيكات مع كتابة اتفاق في خلاص البقية أو خلاص ثلث قيمة الصكوك موضوع الخلاف مع اتفاق في البقية لمغادرة السجن وإنهاء التتبعات القضائية. وأن التمشي الحالي هو خلاص الشيكات والتخلّي عن العقوبة السجنية مع ضمان حقوق المستفيدين وهي معادلة صعبة، وفق تعبيره.

م.ز

تم النشر في 29/07/2024