version française ilboursa

خاص : تفاصيل مشروع القانون الافقي لدفع الاستثمار

 

 

حمل مشروع القانون الافقي لدفع الاستثمار إضافات جديدة ترمي الى تسريع نسق الاستثمار الداخلي والخارجي لتونس بما يجعل من الاستثمار محرّكا رئيسيّا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسيّة للاقتصاد الوطني.

ويضبط مشروع القانون تنقيح هام على عدد من الفصول والقسام الخاصة بقانون الاستثمار لسنة 2016، جملة من الإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار واستحثاث نسق انجاز المشاريع من خلال تبسيط الاجراءات وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المعيقة له.

وتتعلق أبرز الإضافات الجديدة وفق وثيقة مشروع القانون الذي تحصل "البورصة عربي" على نسخة منه بإحداث هيئة عليا للاستثمار و ادخال تحويرات جديدة على مهمة صندوق الاستثمار الى جانب ادراج تنقيحات في بعض فصول قانون الاستثمار لسنة  2016 في اتجاه مزيد تشجيع انجاز المشاريع ودعم المؤسسات.

كما تضمن المشروع الذي تم عرضه مساء أمس الثلاثاء على انظار مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، إجراءات لفائدة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. واقترح المشروع ايضا إقرار إجراءات رفع الإشكاليات العقارية والاجرائية المعيقة للاستثمار علاوة على إقرار إجراءات لفائدة التونسيين بالخارج ودماجهم في حركة الاستثمار.

صلاحيات إضافية للصندوق التونسي للاستثمار

تم بموجب التنقيح على الفصل 18 (جديد)، ان يتولى الصندوق التونسي للاستثمار التصرّف في موارده المالية وفق برامج تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته. 

كما تم اقتراح صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذا القانون والاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة أو غير مباشر الى جانب تعبئة موارد مالية داخلية وخارجية قصد دعم الأموال الذاتية ورأس المال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض توفير آليات تمويل تكميلية ومجددة عند الإحداث او التوسعة أو التجديد او إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات او الإحالة، على ان تُضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بتدخلات الصندوق بمقتضى أمر.

تغيير في نظام اللزمات

من بين الإضافات الجديدة التي أتى بها تنقيح مشروع القانون الافقي لدفع الاستثمار، ادخال تغييرات على نظام اللزمات لغرض، تشجيع انجاز المشاريع ودعم المؤسسات.

وتم الاستناد في التنقيح الفصل 30 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات من ادخال فقرة ثالثة جديدة على الفصل الثاني من القانون المذكور تنص على انه "يمكن أن يرخص العقد لصاحب اللزمة في إشغال أجزاء من الملك الراجع لمانح اللزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنـشآت والتجهيزات المشار إليها ويمكن أن تسند اللزمة على الملك العام أو على الملك الخاص للدولة مع التقيد بمقتضيات الباب الخامس من هذا القانون".

كما تمت اضافة الفصل 6 (جديد) ينص على انه" يتعين على صاحب اللزمة تكوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات ويجب أن يكون موضوع الشركة منحصرا في إنجاز موضوع العقد".

وفي ذات السياق تم تنقيح الفصل 13 (جديد) باقتراح ان تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

ويمكن للوزير المكلف بالطاقة بناء على الرأي المطابق للجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أن يضبط بقرار أسعار بيع الكهرباء للمشاريع التي ستسند في إطار اللزمات.

رفع الإشكاليات العقارية المعيقة للاستثمار

من جانب اخر يقترح مشروع القانون الافقي لدفع الاستثمار سنَ إجراءات تهدف الى رفع الإشكاليات العقارية والاجرائية المعيقة للاستثمار منها تلك المتعلقة بقانون حماية الأراضي الفلاحية بمنح إمكانية تهيئة البناءات القائمة الـمرخّص فيهـا أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له، وفقا لكراس شروط.

الى ذلك تنقيح جزء من مجلة الغابات لتنسحب أحكام الفقرة الخامسة جديدة من الفصل 10 من هذا القانون على أراضي الخواص الخاضعة لنظام الغابات على ألا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن ثلاثة هكتارات وألا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات أو الـمنشآت 1500 متر مربع بما في ذلك مساحة البناءات القائمة.

وتم ادخال فقرة سابعة جديدة مراعاة أحكام القانون عدد 18 لسنة 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية، بالسماح بتهيئة البناءات الـمرخّص فيها والـمقامة داخل المناطق السقوية العمومية لاستغلالها كإقامات ريفية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له، على أن لا تقل المساحة الدنيا للأرض المعنية عن الهكتار الواحد ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتجاوز الـمساحة القصوى للبناءات والمنشآت القائمة عن 500 متر مربع. ويتم ذلك وفقا لكراس شروط.

دفع استثمار التونسيين المقيمين بالخارج

نص الفصل 30 من المشروع المعروض على تمكين يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالرخصة الممتازة المحدثة في إطار إنجاز استثماراتهم، على ان تُحدث بالهيئة العليا للاستثمار المحدثة مخاطب وحيد للتونسيين بالخارج.

ويتولّى المخاطب الوحيد خاصة استقبال التونسيين بالخارج وتوجيههم وإرشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية والقيام لفائدتهم بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة والحصول على تراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار علاوة على ان تتم هذه الإجراءات في مسار سريع.

وتم اقتراح أيضا احداث فضاء ضمن البوابة الوطنية للمستثمر المحدثة يخصص للمستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج. كما يُحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق دعم استثمار التونسيين المقيمين بالخارج" يوضع تحت تصرّف الصندوق التونسي للاستثمار، يتمّ تمويله من مساهمات الدولة، وهبات المؤسسات الدولية، ومساهمة اختيارية من التونسيين بالخارج، وكل الموارد الموضوعة على الذمّة.

مهدي الزغلامي

 

تم النشر في 06/02/2025