يقترح تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بجريمة اصدار الشيك دون رصيد، المعاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته في الحالات التالية:
- كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه او كان الرصيد اقل من مبلغ الشيك او استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه او على تسهيلات دفع تعوَد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيها بصفة قانونية.
- كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة
- كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك
- كل من تسلم شيكا على وجه الضمان
- كل من ساعد عمدا اثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشاره اليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته او بمخالفة التراتيب المهنة وواجباتها.
كما اقترح المشروع معاقبة بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك او باقي قيمته كل مصرف (بنك) يرفض أداء شيك عول صاحبه على:
- اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية
- او على تسهيلات دفع تعوَد هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه
ونص مشروع التنقيح انه "للمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين ان الساحب غير عائد ان تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكومة بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة".
ونص أيضا "اذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من اجل ارتكابه لجريمة اصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها فلها ان تكرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية".
تجدر الإشارة الى مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس الخميس نظر في مشروع قانون بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التجارية، الذي طلبت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فيه استعجال النظر وقرّر احالته الى لجنة التشريع العام.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير السياسة الجزائية نحو دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة المستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد.
كما يندرج في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر الى اهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي. وتضمّن مشروع القانون في هذا الإطار مراجعة احكام الفصل 411 من المجلة التجارية وذلك بتعديل أركان جريمة إصدار شيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها.
وقد تداول أعضاء المكتب بخصوص المناهج والآليات الكفيلة بتعميق النظر في مشروع هذا القانون الهام وانجاحه لاسيما من حيث برمجة الاستماعات الضرورية في شأنه، والاستنارة بما قامت به اللجنة سابقا في علاقة به.
وكان مجلس الوزراء صادق يوم الأربعاء على ذات المشروع كاشفا انه خلفا لما يتداول، وبعد الرجوع الى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر افريل 2024، فان العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دونرصيد قد بلغ 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا. كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعينفي قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد اصدروا 11265 شيكا باعتباران كل صك يكوّن ملف قضية.
هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمةالسياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميتهعلى المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 31/05/2024