
قرَرت الحكومة التونسية إقرار ضريبة على الثروة في عدة مجالات وقطاعات بعد ان اقتصرت منذ سنة 2023 على الممتلكات العقارية وفق ما كشف عنه مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبحسب الفصل 50 من ذات المشروع الذي تم نشره يوم أمس الأربعاء نص قانون المالية للعام المقبل, تستوجب في غرة جاني من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى "الضريبة على الثروة" تحتسب بنسبة 0.5 بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار و1 بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار.
وبالمقابل راع المشروع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند2 الاقتضاء، إذ تُطبَق الضريبة على الثروة على العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة والعقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما تم التنصيص على ان توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها بما في ذلك الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال.
وتم استثناء المكاسب المتعلقة بالمسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به، و العقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا الى جانب العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا جبائيا.
وأوضح مشروع قانون المالية ان قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة تُضبط على أساس قيمتها بعد طرح الديون 4 المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
كما يتم التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه اواخر شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعد الإدارة، ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
وتخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
م.ز
تم النشر في 16/10/2025
