version française ilboursa

تنقيح قانون المنافسة والاسعار: الترفيع في العقوبات المالية لتصل أقصاها الى 500 ألف دينار

 

 

تقدم 16 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية بمقترح مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون عدد 36 لسنة 2015 المتصل بقانون بإعادة تنظيم المنافسة والاسعار بإدخال تعديل على 6 فصول من القانون الحالي (46 و47 و49 و52 و53 و54).

وبرر النواب لجؤهم الى هذه المبادرة التشريعية بضعف العقوبات المالية في بعض فصول القانون الساري المفعول حاليا حيث نبلغ أحيانا 50 دينارا علاوة على انه في ظل غياب العقوبات السالبة للحرية لبعض الجرائم المرتكبة في حق المواطن والدولة فقد تمادى عدد من التجار ومسدي الخدمات في نهب جيب المواطن والتحايل على الدولة بتقديم حسابات مغلوطة ومدلسة وبفواتير غير سليمة للتهرب من الواجب الضريبي مما يضر بالمالية العمومية.

وارتآ النواب أصحاب المبادرة اقتراح تنقيح الفصول السالفة الذكر بالترفيع من الخطايا المالية لتكون مواكبة لنسبة التضخم   من ناحية ومتلائمة مع الأرباح المحققة من الجرائم التجارية المرتكبة. كما يقترح النواب الجمع بين الخطايا المالية والعقوبات السالبة للحرية لتكون تنقيح احكام قانون المنافسة والاسعار رادعة فعلا لمن يضر بالمقدرة الشرائية للمواطن وبموارد الدولة الجبائية.

ونص تعديل الفصل 46 على العقاب بخطية من 500 الى 5 الاف دينار (مقابل 2000 دينار في القانون الحالي) من أجل عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص ومن أجل عدم تحرير أو رفض تسليم فاتورة للمستهلك أو تسليم فواتير غير قانونية ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 29 و30 من هذا القانون.

ومن أجل عدم تحرير أو رفض تسليم الفواتير أو تسليم فواتير غير قانونية أو عدم الاستظهار بسندات النقل بالنسبة للبضاعة المنقولة أو عدم تقديمها عند أول طلب، على معنى الفصل 33 من هذا القانون، ومن أجل عدم إعداد ومسك جدول الأسعار والشروط العامة للبيع أو الموافاة به كما وقع بيانها بالفصل 35 من هذا القانون.

 ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة، وإلى غاية الاستظهار بها في أجل معين، إذا تضمن البيانات المشار إليها بالفصل 33 من هذا القانون. اما بالنسبة الى الفصل 47 فقد تم اقتراح الترفيع من الخطية المالية من ألف (مقابل 200 دينار) الى 10 الاف دينار من اجل رفض البيع او البيع المشروط المنصوص عليه بالفصل 31 من القانون الحالي.

وبخصوص تنقيح الفصل 49 فقد تم التنصيص على المعاقبة بالسجن من شهر الى سنة كاملة وبخطية من 10 الاف (مقابل ألف دينار) الى 100 ألف دينار كل من رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.

وفيما يتعلق بتنقيح الفصل 52 فقد تم اقتراح معاقبة من اجل الترفيع غير القانوني في الأسعار ومن اجل تطبيق أسعار غير قانونية وكذلك من اجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة او ضبطها بالسجن من شهر (بدل من 16 يوما) الى 6 أشهر (عوض عن 3 أشهر) وبخطية من 300 دينار الى 50 ألف دينار (بدل من 30 ألف دينار في القانون الساري المفعول حاليا).

ويُعاقب من اجل الاخلال بتراتيب الدعم بالسجن من شهر الى عام وبخطية من 20 ألف دينار (عوض الفي دينار) الى 500 ألف دينار (عوض عن 100 ألف دينار حاليا). ويقترح الفصل 53 المعاقبة بخطية من الفي دينار (مقابل 200 دينار) الى 20 ألف دينار كل من يرفض تقديم الوثائق المطلوبة او اخفاؤها وكل من يقدم معلومات غير صحيحة او ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات

اما فيما يهم تعديل الفصل 54 فقد اقترح النواب أصحاب المبادرة المعاقبة بخطية مالية من 5 الاف دينار (500 سابقا) الى 500 ألف دينار (50 ألف دينار سابقا) كل من تحايل او حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار او تطبيقها على وجه غير قانوني ويعتبر تحايلا تدليس الحسابات واخفاء وثائق محاسبية او مسك محاسبة خفية او اعداد فواتير مزورة او دفع او قبض بطريقة خفية لفوارق القيمة اثناء المبادلات.

ومن المنتظر ان تنظر اللجان الخاصة بمجلس نواب الشعب في هذه المبادرة التشريعية ودعوة الجهات المختصة لمزيد التحاور بشأنها.

م.ز

 

تم النشر في 25/02/2025