حمل الفصلان 30 و31 من مشروع قانون المالية للعام المقبل اجراء يهم ترشيد الأموال نقدا والتعامل بها في المعاملات التجارية والإدارية اليومية بتسقيف التداول النقدي ب 3 الاف دينار فقط بدل من 5 الاف دينار المعمول بها حاليا.
واكد المشروع عند شرحه للأغراض التي تم من خلالها اقتراح هذه الاجراء، انه في إطار تدعيم مجهود الدولة في مكافحة غسيل الاموال الذي تكرسه الاتفاقيات الدولية، تم بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2015، احداث معلوم يوظف لخزينة الدولة بنسبة 1 في المائة عن كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 10 الاف دينار على ان تخفض القيمة المذكورة الى 5 الاف دينار بداية من غرة جانفي 2016
ومواصلة لهذا التمشي الرامي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا وسعيا الى ادماج اقصى عدد ممكن من العمليات المالية للأشخاص ضمن الدورة الاقتصادية وحثهم على التعامل بالوسائل البنكية او البريدية خاصة فيما يتعلق بعمليات الدفع لدى المحاسبين العموميين يقترح المشروع، الغاء احكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2015 وادراج الاحكام الواردة به ضمن مجلة المحاسبة العمومية مع تخفيض سقف الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين من 5 الى 3 الاف دينار والترفيع في نسبة المعلوم المستوجب بهذا العنوان من 1 الى 5 بالمائة الى جانب اشتراط اقتناء منتوجات الاختصاص باستعمال وسائل دفع بنكية او بريدية او بوسيلة دفع الكتروني.
اما الفصل 31 من ذات المشروع فقد اقر تخفيض المبلغ المحدد من 5 الى 3 الاف دينار نقدا وذلك بهدف إلزام المؤسسات على خلاص مقابل إقتناءاتها في إطار معاملاتها نّ التجارية بواسطة وسائل من شأنها أن نّ تمك من متابعة مسالك هذه المعاملات تضمن الفصلان 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 أحكاما جبائية ترمي إلى ترشيد المعاملات التجارية التي تتم بين المؤسسات وذلك على مستوى الحريف وعلى مستو ى المزود.
وفي إطار مزيد إحكام تداول الأموال نقدا ومتابعة المعاملات التجارية التي تتم بين المؤسسات، وبهدف مزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع التي تترك اثرا كتابيا مما ضفي مزيدا من الشفافية على المعاملات بين الأشخاص بما يمكن من دعم إجراءات التصدي للتهرب الجبائي، يقترح المشروع التخفيض في المبلغ المدفوع نقدا والمحدد ب 5 الاف دينارا حاليا الى 3 الاف دينار بداية من العام المقبل.
وذلك بالنسبة إلى عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3 الاف دينار عوض عن 5 الاف دينار والتي يتم دفع مقابلها نقدا، الى جانب عدم قبول طرح الأداء القيمة المضافة الموظفة على البضائع والأملاك والخدمات التي تساوي أو تفوق 3 الاف دينار عوض عن 5 الاف دينار والتي يتم دفع مقابلها نقدا.
ويقترح أيضا تحجير إسداء بعض الخدمات الإدارية بعنوان عقود بيع العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية (التسجيل والتعريف بالإمضاء والترسيم العقاري.) التي يدفع ثمنها نقدا مع استثناء من الإجراء الدفوعات نقدا التي لا تفوق 3 الاف دينار عوض عن 5 الاف دينار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/11/2021