version française ilboursa

بداية من 2025 فرض ضرائب على صانعي المحتوى والمؤثرين التونسيين

 

نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تقنين عمليات البيع عبر الانترنت وعبر وسائل البث السمعي والبصري (في تلميح الى المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي) بإخضاع هذا النوع من العمليات الى الضرائب والاداءات.

وبينت وزارة المالية التي تفاعلت مع دعوات العديد من المختصين ودافعي الضرائب في العديد من القطاعات بوجوب اخضاع المؤثرين على مختلف المحامل الالكترونية والسمعية البصرية الى الضرائب، انها شرعت في تنظيم هذه العمليات ومراقبتها.

وبهدف التصدي لظاهرة التهرب الجبائي وتوفير عناصر الاستقصاءات لمصالح الجباية ومزيد إحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على مزودي السلع والمنتجات عبر الأنترنت ووسائل البث السمعي والبصري وبهدف دفعهم إلى الانخراط في الاقتصاد المنظم، يقترح إلزام مسديي خدمات توصيل السلع والمنتجات بإنجاز خصم من المورد بنسبة 3 بالمائة على المبالغ التي يدفعونها لفائدة مزودي السلع والمنتجات المذكورة والمستخلصة لدى الحرفاء بصرف النظر عن مبلغها وذلك في صورة عدم استظهار المزودين المعنيين ببطاقة تعريف جبائي.

وأفادت في شرح أسباب إقرار هذا الاجراء انه في ظل تطور وسائل التجارة الإلكترونية، تنامت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة بيع السلع والمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل البث السمعي والبصري، من قبل أشخاص طبيعيين يمارسون أنشطة ربحية دون احترام واجب إيداع التصريح في الوجود ودون دفع أية ضريبة بعنوان المداخيل التي يحققونها من البيوعات المذكورة، وهو ما اثر سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع المنظم وأد ى إلى حرمان الخزينة من مداخيل جبائية لاسيما في ظل صعوبة مراقبة هذه الفئة من الأشخاص تبعا لعدم توفر عناصر الاستقصاءات.

واشارت الإشارة إلى أن بيوعات السلع عبر هذه الوسائل الحديثة تتم عادة عن طريق مسديي خدمات توصيل، الذين يتولون تسليم السلع والمنتجات للحرفاء وفي المقابل استخلاص المبالغ لحساب المزودين علاوة على العمولة الراجعة لهم.

وتابعت الوزارة تفسيرها بان مسديو خدمات التوصيل لا يتولون في أغلب الحالات إنجاز الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المبالغ التي يستخلصونها لدى الحرفاء ويدفعونها لفائدة مز ودي السلع والمنتجات للخصم من المورد باعتبار أن الأمر يتعلق في أغلب الحالات بمبالغ ال تتجاوز 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.

م.ز

 

تم النشر في 29/10/2024