version française ilboursa

استثناء القطاع الخاص من مقتضيات مشروع قانون عطلة الامومة والابوة

اعدت وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن مشروع قانون جديد يتعلق بعطلة الامومة والابوة في تونس تماشيا مع مقتضيات الأوضاع الاجتماعية للأسرة في تونس وكذلك تماشيا مع العديد من التجارب المقارنة في العلم التي ارست عطلة الابوة خاصة.

ولئن يقترح مشروع القانون الذي تحصل "البورصة عربي" على نسخة منه على ضبط عطلة الامومة في العديد من الحالات والوضعيات وكذلك الترفيع في عطلة الابوة، فان تطبيق مقتضيات مشروع القانون عند المصادقة عليه من طرف البرلمان سوف يطبق فقط في القطاع العام والوظيفة العمومية واستثناء القطاع الخاص.

وبحسب ما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون فان مجال تطبيقه سوف يقتصر على القطاع العمومي من دون القطاع الخاص الذي رفض المسالة من منطلق الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منه وانه غير قادر على تحمل التبعات المالية لهكذا مشروع.

وقد ارتأت مصالح الوزارة اعتماد هذا التمشي الإصلاحي في مجال تنظيم عطل الأمومة والأبوة بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام دون القطاع الخاص لعدّة أسباب من بينها، مراعاة للصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها مؤسسات القطاع الخاص والتي ستحول دون سحب الأحكام والإصلاحات المرتبطة بالنظام القانوني المرتبط بالأمومة والأبوة عليه في الوقت الحالي.

كما تم الاخذ بعين الاعتبار، عدم استعداد ممثلي الهياكل المهنية للقطاع الخاص لتحمّل تكاليف الأعباء المالية المنجرة عن الإصلاحات المقترحة خاصة في ضوء ما صرّح به ممثلو الهياكل المهنية خلال الاجتماعات التي نظمتها معها مصالح الوزارة (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية) والذي أبدو موافقة على مضمون القانون بشرط تحمّل الدولة للتكاليف المالية المنجرّة عنه.

الصعوبات المالية التي تعيشها الصناديق الاجتماعية في الوقت الحالي والتي تحول دون القيام بالإصلاحات المنشودة بالقطاع الخاص. وتم اعتماد المرحلية في تنظيم عطل الأمومة والأبوة، حيث يكون قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام قاطرة للانطلاق في الإصلاح، والتي تجرّ من بعدها القطاع الخاص ليشمل جميع الأعوان والأجراء في هذا القطاع حالما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

وتم التنصيص في هذا الصدد على أهمية حماية المسار المهني للنساء بالقطاع الخاص ونفاذهم إلى مواقع الريادة والمسؤولية بالقطاع الخاص أمام ما عبر عنه ممثلو المنظمات المهنية من مخافة أن يحول هذا الإصلاح دون تمكين النساء من الاستقرار على الصعيد المهني والتدرج والترقية وحتى الانتداب بالقطاع الخاص.

النتائج المرتقبة من المشروع

وبالنسبة الى النتائج المرتقبة من مشروع القانون في صورة دخوله حيز التطبيق، تمكين الأم من فترة راحة أكبر تكون كافية للتعافي التام بعد أشهر الحمل المضنية وتأهيلها نفسيا لتحمل مسؤولياتها في العمل والتوفيق بين تلك المسؤوليات الجديدة وتراجع في نسب العطل المرضية للأمّ الموظفة أو العاملة باعتبار أن المعنية بالأمر تلجأ إلى العطل المرضية بعد انتهاء عطلة الأمومة وهو أمر ذو تكلفة مالية على الصناديق الاجتماعية وعلى الحياة المهنية للأمّ.

كما ينتظر تقديم رعاية أفضل للرضع مما يُساهم في تحقيق نمو متوازن لهم والتقليص من نسب الامراض المرتبطة بمناعة الرضّع والأطفال والأمراض الرئوية بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية تحمل على الأسرة والدولة. الى ذلك تكوين التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والحياة الأسرية بالنسبة للأم العاملة مع تفعيل دور الأب في الاعتناء بالطفل المولود.

تفاصيل عطلة الامومة والابوة الجديدة

ويقترح المشروع المعروض منح أسبوعين (02) خلال الشهر الذي يسبق مباشرة التاريخ المحتمل للولادة قابلة للتمديد لمدة أقصاها أسبوعين (02) إن اقتضت الحالة الصحية للأمّ(لم يكن معمولا به في السابق).

ويُقترح أيضا منح عطلة ولادة مدتها اثنا عشر (12) أسبوعا متتالية بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت تاريخ الولادة.وفي صورة ولادة توأم أو أكثر تنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها ستة عشر (16) أسبوعا مع الادلاء بشهادة طبية في الغرض.

وإذا كان المولود من ذوي الإعاقة تنتفع الأم العاملة بعطلة ولادة مدتها ستة عشر (16) اسبوعا بشرط الإدلاء بتقرير طبي في الغرض، كما تنتفع الأم العاملة بعطلة ولادة مدتها أربعة (04) أسابيع إذا كان المولود ميتا، ويمكن التمديد فيها بمدة أقصاها أربعة (04) أسابيع بعد الإدلاء بتقرير طبي يثبت وضعيتها الصحية.

ويمكن الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية وان تحدد المدة القصوى لعطلتي ما قبل الولادة والولادة بعشرين (20) أسبوعا متتالية مع استحقاق كامل المرتب.

وبخصوص عطلة الابوة فانه يُقترح ان ينتفع الأب بعطلة أبوة مدتها سبعة (7) أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة، وبعطلة مدتها عشرة (10) أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل من ذوي الإعاقة وان تُمنح هذه العطلة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الولادة، كما يُمنح الأب عطلة ب3 أيام في حالة ولادة مولود ميت بعد الإدلاء بما يفيد بذلك (مقابل يومان في النظام القانوني السابق).

م.ز

تم النشر في 27/02/2024