حرصا على إعطاء دفع جديد لنسق الاستثمار الخاص شبه المعطل في تونس وسعيا الى التقليص من القيود الإدارية وخاصة في ما يتعلق بالصفقات وطول إجراءاتها، اصدر وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والاقتصاد والتخطيط قرارا مشتركا يتعلق بضبط مقاييس التفويت بالمراكنة (de gré à gré ) في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية.
ويهدف هذا القرار الصار بتاريخ 16 اوت 20234 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى ضبط مقاييس التفويت بالمُراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع استثمارية غير مصنفة ذات أهمية وطنية.
ويُقصد بالمشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية كل المشاريع التي لم يتم تصنيفها كذلك من قبل المجلس الأعلى للاستثمار ولم تنتفع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بقطع النظر عن حجم الاستثمار المبرمج ومواطن الشغل المزمع إحداثها.
ونص القرار المشترك على انه يجوز التفويت بالمراكنة في العقارات الدولية غير الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية طبقا لجملة من المقاييس للمقاييس التالية :
بالنسبة للمستثمرين، يمكن أن ينتفع المستثمرون الناشطون في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين بهذه العقارات وخاصة منهم الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى جانب الباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية.
أما بالنسبة للعقارات فتخضع العقارات المعنية إلى مقاييس تتمثل في انها تكون صبغتها ملائمة للمشروع وتكون متواجدة بمنطقة تنمية جهوي وتبرير المساحة استنادا إلى البرنامج الوظيفي ودراسة الجدوى للمشروع ويمكن أن يكون العقار موضوع الطلب ضروريا لتوسعة استثمار منجز.
واكد ذات القرار المشترك انه يمكن رفض كل مطلب يمكن تلبيته بمقسم مهيئ من قبل باعث عقاري عمومي أو من قبل مؤسسة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية. وبالنسبة للمشروع يجب أن يساهم المشروع الاستثماري في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية.
ونص الفصل الرابع من هذا القرار أن مطالب التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية لإنجاز المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية، تُوجَه مباشرة إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة تكون مدعومة بملف يتضمن نسخة من التصريح بالاستثمار ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للأشخاص المعنوية وإثبات الترسيم بمكتب الشغل والعمل المستقل بالنسبة للباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية مع التعريف بموقع العقار موضوع الطلب ومساحته ومحتواه ومراجعه إن كان مسجلا ومثال موقعي والبرنامج الوظيفي ودراسة الجدوى ومخطط التمويل للمشروع.
وتتم دراسة الملف طبقا للإجراءات الجاري بها العمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية خاصة منها الوزارتين المكلفتين بالاقتصاد والتخطيط والتشغيل والتكوين المهني والوزارة الراجع لها بالنظر قطاع نشاط المشروع.
م.ز
تم النشر في 21/08/2024