صدر امر رئاسي بالعدد الأخير للجمهورية التونسية يتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء واعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين يهدف إلى مزيد حوكمة هذه العملية بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العموميّة.
ويراعى عند تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي التمثيل المتوازن بين الجنسين على أن لا يقلّ تمثيل أحدهما عن 40 بالمائة. وحجر الامر الرئاسي ان لا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على البنوك العموميّة.
وتضمّ مجالس إدارة المنشآت العموميّة وجوبا عضوين اثنين مستقلّين عن المساهمين على أقصى تقدير وعضوا ممثّلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلّقة بالمؤسّسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق الماليّة. ويعدّ عضوا مستقلاّ على معنى هذا الأمر الرئاسي كلّ عضو لا تربطه بالمنشأة أو بمسيّريها أو بالمساهمين أيّة علاقة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تمسّ من استقلاليّة قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعليّة أو محتملة.
وتطرق الباب الثاني من هذا الامر الى طرق وشروط اختيار وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرّفين المستقلين، اذ نص على يتمّ اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين عن طريق التناظر، ويخضع التناظر إلى مبادئ الشفافية و المساواة بين المترشحين و تكافؤ الفرص.
ونص الفصل الخامس على ان يتمّ اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة المنشآت العموميّة أو مجالس المراقبة من بين الأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين الذين تتوفّر فيهم على الأقل المؤهّلات العلميّة التي تتلاءم مع المهام الموكولة للمتصرّف والكفاءة المطلوبة لحسن أداء المتصرّف لمهامه الى جانب الخبرة المهنيّة للمترشح التي لا تقلّ عن 5 سنوات في مجال التصرف أو التسيير في القطاع العام أو الخاص و عدم وجود المترشح في وضعية تضارب مصالح .
ولا يمكن للأعوان العموميين المباشرين بهيآت الرقابة وهياكل التفقد الوزارية الإدارية والفنية والهيآت التعديلية الترشح لعضوية مجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العموميّة.
ويسمّى المتصرّفون المستقلون بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة إحدى المنشآت العموميّة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة على أقصى تقدير. و يتمّ إعفاء المتصرّفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين على معنى الفصل التاسع في صورة الإخلال بالالتزامات المحمولة عليهم أو في صورة فقدانهم لأحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتمّ إسناد مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين وفقا لمعايير تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة. وتناول الباب الرابع من الامر الرئاسي المذكور الالتزامات المحمولة على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين بمجالس إدارة ومجالس مراقبة المنشآت العموميّة
وفي هذا الاطار يُحمل على المتصرّف على وجه الخصوص حضور ومواكبة أعمال مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة واللجان المنبثقة عنها و الالتزام ببذل العناية اللازمة للقيام بالمهام الموكولة له في جميع المسائل المعروضة عليه بالإضافة الى المساهمة في ضبط الاستراتيجيّة والأهداف الرئيسيّة للمنشأة ومتابعة تنفيذها و التحقق من مطابقة أعمال التصرّف للسياسة المضبوطة من قبل المجلس مع إبداء الرأي في الاستراتيجية المتعلقة بتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها، وتقييم قدرة المنشأة على استيعابها والتحكّم فيها وكذلك المساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعقود الصفقات واللزمات والشراكة بين القطاع العام والخاص وإبداء الرأي بخصوصها.
واكد الفصل 20 انه يجب على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطّلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم حتى بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائيّة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 08/04/2022