version française ilboursa

المخابر الدولية تشترط على تونس عدم ملاحقتها قضائيا في حال حصول مضاعفات لمتلقي لقاحات فيروس كورونا

امام التسابق الدولي من اجل الحصول على أكبر عدد من لقاحات فيروس كورونا ومن ضمنها تونس التي ستشرع مع موفى فيفري الجاري في حملة اللقاحات، فان جل المخابر الدولية المصنعة للقاحات تفرض على كل الدول المتعاملة معها عدم تتبعها قضائيا او جبر الاضرار لمواطنيها في حال حصول مضاعفات للأشخاص المتلقين لهذه اللقاحات.

وفي هذا الإطار وضمن تنسيق المجهودات الدولية فان تونس اعدت بدورها مشروع قانون يتعلق بضبط احكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الاضرار المنجرة عنه.

ويهدف مشروع القانون الذي تحصل موقع "البورصة عربي" على نسخة منه، الى ضبط احكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الاضرار المنجرة عنه.

ويندرج اعداد المشروع في إطار الاستجابة الى متطلبات تزويد تونس باللقاحات والتي لا تزال في مرحلة الاستخدام الطارئ بالنظر الى ان تحضيرها قد تم في اجال مختصرة في مسعى للحد من التداعيات الخطيرة لانتشار الوباء على الصعيد العالمي وما يتسبب فيه من ضحايا بشرية.

 وبالنظر الى ان تصنيع اللقاحات من طرف المخابر العالمية للأدوية قد تم في ظروف استثنائية وبصفة مستعجلة تحت ضغط الطلب العالمي بتوفير اللقاحات في أقرب الآجال، فقد اشترطت هذه المخابر اعفاءها من تحمل أي مسؤولية عن جبر الاضرار التي يمكن ان تنجم عن استعمال اللقاحات في صورة ظهور عوارض جانبية او أي مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات وبالتالي عدم ملاحقتها قضائيا بذلك العنوان وتحمل الدول لمسؤولية جبر الاضرار التي قد تلحق بمواطنيها نتيجة استخدام تلك اللقاحات والأدوية.

وبناء على ما انتهى اليه مسار المفاوضات مع المخابر المصنعة للأدوية وفي مقدمتها مخبر بفايزر تم اعداد مشروع القانون الذي سيعرض قريبا على انظار مجلس الوزراء للتداول بشأنه والمصادقة عليه لإحالته على مجلس نواب الشعب.

كما يتنزل اعداد مشروع القانون الذي ورد في 8 فصول، في إطار العمل على سد الفراغ الناتج عن عدم وجود احكام تنظم الاستخدامات الطارئة للأدوية او اللقاحات وتحدد بدقة نظام المسؤولية التي قد تترب سواء في جانب المخابر المصنعة او بالنسبة الى المستخدمين خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تم فيها تصنيع لقاحات سارس كوف 2

كما ان اعداد المشروع يفرضه غياب إطار قانوني خاص يوفر لمهنيي الصحة ومختلف مسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص الحماية الضرورية والمطلوبة التي تستوجبها تدخلاتهم في إطار تقديمهم الخدمات الصحية المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس سارس كوف 2

وتجدر الإشارة الى ان المخابر المصنعة قد اشترطت كذلك على الدول إقرار الية للتعويض لفائدة المتضررين من استعمال اللقاحات كإعفاء المخابر المصنعة ووكلائها ومختلف المتدخلين في مسار البحث والتطوير والتصنيع والتسجيل والترخيص والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع للقاحات والأدوية المضادة للفيروس من تحمل المسؤولية المدنية التي قد تترتب عن ذلك

كما ان الاعفاء من المسؤولية لا ينطبق في حالة حصول وفاة او اضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمستعملة ضد فيروس كورونا إذا كانت تلك الاضرار ناتجة عن خطا متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 3 من مشروع هذا القانون.

وفي إطار تركيز الاليات الكفيلة بإقرار نظام متكامل للتعويض تم من ناحية التنصيص ضمن مشروع القانون على احداث لجنة علمية متخصصة تعهد اليها مهمة تقييم وتحديد المخاطر الناتجة عن استعمال اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمستعملة ضد فيروس كورونا تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة ومن ناحية ثانية التنصيص على ان يتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر تلك الاضرار بأمر حكومي يصدر في اجال أقصاه 3 أشهر من دخول تاريخ القانون حيز النفاذ.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 15/02/2021